السيد اليزدي
573
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
للضمان لا للدين ، فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه ؛ لأنّ الذي عليه كان حالًاّ ولم يصر مؤجّلًا بتأجيل الضمان ، وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه ، واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجّلًا حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف . ( مسألة 9 ) : إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك ، فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّابعد حلول أجل أصل الدين ؛ لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه ، وكذا لو أسقط أجله وأدّى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّابعد انقضاء الأجل . ( مسألة 10 ) : إذا ضمن الدين المؤجّل حالًاّ بإذن المضمون عنه « 1 » ، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك وإلّا فلا يجوز إلّابعد انقضاء الأجل ، والإذن في الضمان أعمّ من كونه حالًاّ . ( مسألة 11 ) : إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله وأدّاه ، ليس له « 2 » الرجوع على المضمون عنه إلّابعد انقضاء أجله ، وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأدّاه ، جاز له الرجوع عليه على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجّلًا ، وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين
--> ( 1 ) - إذا صرّح بضمانه حالًاّ فالأقرب الرجوع عليه مع أدائه . ( 2 ) - إلّاإذا صرّح المضمون عنه بضمانه أقلّ من أجله ، فإنّ الأقرب معه جواز الرجوع عليهمع الأداء .